جماعة العروي

اختصاصات الجماعة


اختصاصات الجماعة وصلاحيات أجهزتها المسيرة

تعتبر الجماعة فاعلاً أساسياً في التنمية المحلية، حيث تضطلع بتقديم خدمات القرب للمواطنين داخل دائرتها الترابية، مع مراعاة السياسات والاستراتيجيات العامة للدولة. وتمارس الجماعة مهامها بناءً على مبدأ التدبير الحر الذي يخول لها صلاحيات واسعة ومحددة بموجب القانون، تنقسم إلى ثلاثة أصناف رئيسية من الاختصاصات، بالإضافة إلى صلاحيات تنظيمية وهيكلية لتدبير شؤون السكان.

أولاً: أصناف اختصاصات الجماعة

تمارس الجماعة اختصاصاتها في مجالات متعددة لضمان استجابة فعالة لحاجيات السكان، وتتوزع هذه الاختصاصات كالتالي:

1. الاختصاصات الذاتية

وهي الاختصاصات التي تزاولها الجماعة بصفة حصرية داخل نفوذها الترابي، وتشمل:

  • التخطيط والبرمجة: إعداد وتنفيذ برنامج عمل الجماعة.
  • المرافق والتجهيزات العمومية: تدبير المرافق الخاصة بخدمات القرب، ولا سيما: النقل العمومي الحضري، توزيع الماء والكهرباء، الإنارة العمومية، والنظافة.
  • العنونة: تنفيذ المقتضيات المتعلقة بوضع نظام العنونة الخاص بالجماعة.

2. الاختصاصات المشتركة

وهي الاختصاصات التي تمارس بشكل مشترك بين الدولة والجماعة، حيث يعتبر التعاون فيها أكثر نجاعة، وتشمل:

  • تنمية الاقتصاد المحلي وإنعاش الشغل.
  • المحافظة على خصوصيات التراث الثقافي المحلي.
  • القيام بالأعمال اللازمة لإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة، لا سيما إنجاز البنيات التحتية والمساهمة في إقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية.
  • يمكن ممارسة هذه الاختصاصات بمبادرة من الدولة أو بطلب من الجماعة.

3. الاختصاصات المنقولة

وهي اختصاصات تقوم الدولة بنقلها إلى الجماعة لتمارسها داخل دائرتها الترابية، ويرافق هذا النقل تحويل للموارد اللازمة لممارستها، مما يسمح بتوسيع اختصاصات الجماعة بشكل تدريجي.

 

ثانياً: صلاحيات أجهزة الجماعة (المجلس والرئيس)

لضمان حسن سير العمل، يفرق القانون بين صلاحيات المجلس التداولي وصلاحيات الرئيس التنفيذية:

1. صلاحيات مجلس الجماعة

مجلس الجماعة هو الجهاز التداولي الذي يفصل من خلال مقرراته في قضايا الجماعة، وتشمل صلاحياته:

  • التداول في قضايا تدبير المرافق العمومية للجماعة.
  • التداول في شؤون المالية المحلية، الجبايات، وتنمية الاقتصاد والاجتماع.
  • قضايا التعمير والبناء وإعداد التراب.
  • التدابير الصحية والنظافة وحماية البيئة.
  • تنظيم إدارة الجماعة.

2. صلاحيات رئيس مجلس الجماعة

رئيس المجلس هو السلطة التنفيذية للجماعة، ومن أبرز مهامه:

  • تنفيذ المقررات: تنفيذ مداولات ومقررات المجلس.
  • السلطة التنظيمية: يمارس السلطة التنظيمية بموجب القوانين الجاري بها العمل.
  • التمثيل القانوني: يمثل الجماعة لدى المحاكم وفي جميع الأعمال القانونية.
  • التدبير الإداري والمالي: يعتبر الرئيس الآمر بالصرف (يأمر بقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها)، ويسهر على تسيير المصالح الإدارية وتعيين الموظفين، كما يبرم صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات.
  • الشرطة الإدارية: يمارس صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العامة.
  • الحالة المدنية: يعتبر ضابطاً للحالة المدنية.
  • التقارير: يقدم تقريراً إخبارياً في بداية كل دورة عادية حول الأعمال التي قام بها.

 

ثالثاً: آليات التعاون والشراكة

لتحقيق أهدافها وتجويد خدماتها، خول القانون للجماعة الانفتاح على محيطها عبر آليات قانونية ومؤسساتية متنوعة:

1. التعاون الوطني والمحلي

  • مؤسسات التعاون: يمكن للجماعة تأسيس أو الانضمام إلى "مجموعات الجماعات الترابية" أو "مؤسسات التعاون بين الجماعات" لإنجاز أعمال مشتركة أو تدبير مرافق ذات فائدة عامة.
  • شركات التنمية المحلية (SDL): يحق للجماعة إحداث شركات مساهمة تسمى "شركات التنمية المحلية" أو المساهمة في رأسمالها بشراكة مع فاعلين آخرين لتدبير أنشطة اقتصادية أو خدماتية.
  • اتفاقيات الشراكة: يمكن عقد اتفاقيات مع المؤسسات العمومية، الهيئات الحكومية، أو الجمعيات ذات المنفعة العامة لإنجاز مشاريع ذات فائدة مشتركة.

2. التعاون الدولي

بإمكان الجماعة إبرام اتفاقيات شراكة مع جهات خارج المغرب في إطار التعاون الدولي اللامركزي، أو الحصول على تمويلات خارجية بعد موافقة السلطات العمومية وطبقاً للقوانين الجاري بها العمل، ولا يجوز إبرام أي اتفاقية مع دولة أجنبية مباشرة.

 

رابعاً: إدارة الجماعة

تتوفر الجماعة على إدارة تساعد المجلس والرئيس في تنفيذ المهام. يحدد تنظيم هذه الإدارة بقرار من الرئيس بعد مداولة المجلس.

  • مدير المصالح: تتشكل الإدارة وجوباً من مدير للمصالح يسهر على تدبير وتنسيق العمل الإداري للمصالح الجماعية.